صلاة الضحــى

                              لمشاهدة بقية فتاوى الشيخ رحمه الله
                                             اضغط هنــآ
                                           (من فتآوى ابن بآز رحمه الله)
-السؤال للشيخ: على كم ركعة أواظب على صلاة الضحى هل أبقى على ثمان كما صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
-جوابه رحمه الله : صلاة الضحى سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها أصحابه وأقلها ركعتان فإذا حافظت على ركعتين فقد أديت الضحى وإن صليت أربعا أو ستا أو ثمانا أو أكثر من ذلك فلا بأس على حسب التيسير وليس فيها حد محدود ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى اثنتين وصلى أربعا وصلاها يوم الفتح ثمان ركعات يوم فتح الله عليه مكة فالأمر في هذا واسع. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله))[1] وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام))[2] وفي الصحيحين عن أم هانئ رضي الله عنها: ((أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الضحى ثمان ركعات))[3]. فمن صلى ثمانا أو عشرا أو اثنتي عشرة أو أكثر من ذلك أو أقل فلا بأس لقوله عليه الصلاة والسلام: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى))[4]، فالسنة أن يصلي الإنسان اثنتين اثنتين يسلم لكل اثنتين وأقل ذلك ركعتان من الضحى بعد ارتفاع الشمس إلى وقوفها عند الظهر هذا كله ضحى والأفضل أن تصلي حين يشتد الضحى وحين تحتر الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الأوابين حين ترمض الفصال)) رواه مسلم في صحيحه والمعنى حين تحتر الأرض على أولاد الإبل فلو صليتها يوما وتركتها يوما فلا بأس ولكن الأفضل المداومة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل))[5] فالمداومة أفضل. ومن ترك سنة الضحى دائما أو بعض الأيام فلا حرج والحمد لله لأنها نافلة غير واجبة . ثم السنة أن تقرئي مع الفاتحة ما تيسر من السور أو الآيات وليس في هذا حد محدود؛ لأن الواجب الفاتحة فما زاد فهو سنة فإذا قرأت معها والشمس وضحاها أو الليل إذا يغشى أو والضحى أو ألم نشرح أو والتين أو اقرأ أو غير ذلك من السور فلا بأس أو قرأت آيات معدودات أو آية واحدة بعد الفاتحة فكله طيب وكله حسن والحمد لله. وفق الله الجميع. [1] رواه مسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1175)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة) برقم (1371)، والإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (25084).[2] رواه البخاري في (الصوم) برقم (1845) واللفظ له، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1182).[3] رواه البخاري في (الصوم) برقم (344)، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1177).[4] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) برقم (4776)، ورواه الترمذي في (الصلاة) برقم (424) و (429)، وفي الجمعة برقم (597)، والنسائي في (قيام الليل وتطوع النهار) برقم (1666). وأبو داود في (الصلاة) برقم (1295)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) برقم (1322).[5] رواه البخاري في (الرقاق) برقم (5983)، ومسلم في (الصيام) برقم (1958) واللفظ له.من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من ( المجلة العربية ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر 

هناك تعليقان (2):

  1. جزاك الله خير على موضوعك
    وجعله في ميزان حسناتك
    نونا

    ردحذف
  2. نونـآ

    هلا بك ويسلموو ياغاليه عالدعوه الحلوه
    والله يجزاك خير

    ردحذف